الشيخ الصدوق
85
من لا يحضره الفقيه
( قال الخليل بن أحمد : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف . وفي " خلق الانسان " ( 1 ) للتيراني الرسغ : - گردن دست - والأرساغ جماعة ) ( 2 ) . وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فكت الكف فديتها ثلث دية اليد ( 3 ) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا ( 4 ) نصف دية كسرها ، في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا . ودية الأصابع والقصب الذي في الكف : في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد ( 5 ) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينار أو ثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير . ودية المفصل من من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها
--> ( 1 ) اسم كتاب في اللغة للتيراني وهو محمد بن عبد الله لغوي مشهور . ( م ت ) ( 2 ) قال في الصراح : رسغ باريكي پيوند دست است ، حمع آن أرساغ . ( 3 ) محمول على ما إذا لم تضر بالكف ففيها ثلثا دية اليد . ( 4 ) كذا ، وفي الكافي " ودية نقل عظامها خمسون دينارا " . ( 5 ) المشهور أن في كل إصبع عشر الدية والقول بالثلث على الابهام والثلثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح وابن حمزة . ( المسالك )